الشيخ محمد الجواهري
79
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) ربما يكون التلف بالنسبة إلى بعض المال فلا مجال للإشكال المتقدّم . ( 2 ) تقدمت في كتاب المضاربة في الواضح 11 : 277 - 278 في المسألة 5 ] 3394 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 40 . منها : موثقة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط » الوسائل ج 19 : 18 باب 1 من أبواب المضاربة ح 9 . وإنما عبرنا عنها بالموثقة لأن معاوية بن حكيم الذي في السند فطحي ، وإن كان التعبير عنها بالصحيحة حسب مسلك السيد الاُستاذ صحيحاً أيضاً ، لأنه يريد من الصحيح ما يكون حجة والموثق حجة . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما » الوسائل ج 19 : 16 باب 1 من أبواب المضاربة ح 5 . وأما تخريج هذه الروايات لأن تكون على طبق القاعدة فقد تقدم في الواضح ج 11 : 287 في المسألة 5 ] 3394 [ عدم امكانه ، وكذا في موسوعة الإمام الخوئي 31 : 37 - 42 .